أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العدل بين الأولاد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العدل بين الأولاد
معلومات عن الفتوى: العدل بين الأولاد
رقم الفتوى :
6582
عنوان الفتوى :
العدل بين الأولاد
القسم التابعة له
:
أحكام المولود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة، كما أنفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بينه الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى ابتدائى عمرها 11 سنة .
ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام تعليمه، وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد بالتفضيل الإضرار، ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما .
وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين .
بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم .
وقد أجاز قانون الوصية رقم 71/1946 م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ فيه بدون إجازة الورثة .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: